للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ] [مَسْأَلَةٌ قَتْلُ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

كِتَابُ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ٢٠٢٢ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا ذَنْبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ شَيْئَيْنِ -: أَحَدُهُمَا - تَعَمُّدُ تَرْكِ صَلَاةِ فَرْضٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا.

الثَّانِي - قَتْلُ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي " كِتَابِ الصَّلَاةِ ".

وَأَمَّا الْقَتْلُ - فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً} [النساء: ٩٢] .

وقَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣] .

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>