للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُونَ مِنْ غَيْرِ نُطْفَةِ أَبِيهَا، وَاحْتِجَابُ الْمَرْأَةِ عَنْ أَخِيهَا شَقِيقِهَا مُبَاحٌ إذَا لَمْ تَقْطَعْ رَحِمَهُ وَلَا مَنَعَتْهُ رِفْدَهَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَإِذْ قَدْ بَطَلَ كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - فَلْنَأْتِ بِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَصَّلَ لَنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ الْمَنَاكِحِ إلَى أَنْ أَتَمَّ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] فَمَنْ حَرَّمَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَا فَصَّلَ تَحْرِيمَهُ فِي الْقُرْآنِ فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ، وَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَشَرَعَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ لَا يُحَرَّمُ عَلَى ابْنٍ مِنْ زِنْجِيَّةٍ لِغِيَّةٍ نِكَاحُ ابْنَةِ الْخَلِيفَةِ الْهَاشِمِيِّ]

١٨٦٧ - (١٨٧٥ فِي النُّسَخِ الْأُخْرَى) - مَسْأَلَةٌ: وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ إخْوَةٌ لَا يُحَرَّمُ عَلَى ابْنٍ مِنْ زِنْجِيَّةٍ لِغِيَّةٍ نِكَاحُ ابْنَةِ الْخَلِيفَةِ الْهَاشِمِيِّ. وَالْفَاسِقُ - الَّذِي بَلَغَ الْغَايَةَ مِنْ الْفِسْقِ - الْمُسْلِمُ - مَا لَمْ يَكُنْ زَانِيًا - كُفُؤٌ لِلْمُسْلِمَةِ الْفَاضِلَةِ.

وَكَذَلِكَ الْفَاضِلُ الْمُسْلِمُ كُفُؤٌ لِلْمُسْلِمَةِ الْفَاسِقَةِ مَا لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً؟ وَاَلَّذِي نَخْتَارُهُ فَنِكَاحُ الْأَقَارِبِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ - صَاحِبُ مَالِكٍ - وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: يُفْسَخُ نِكَاحُ الْمَوْلَى لِلْعَرَبِيَّةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ رَضِيَتْ الْقُرَشِيَّةُ بِالْمَوْلَى وَوَفَّاهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا أَمَرَ الْوَلِيُّ أَنْ يَنْكِحَهَا فَإِنْ أَبَى أَنْكَحَهَا الْقَاضِي.

وَقَالَ مَالِكٌ: وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَقَوْلِنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>