للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذِهِ أَعْمَالٌ لَا أَوَامِرُ، فَالِائْتِسَاءُ فِيهَا حَسَنٌ؟ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ، وَلَا رُكُوعٌ، وَلَا تَشَهُّدٌ.

وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا لَا يَتَشَهَّدَانِ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.

وَعَنْ الْحَسَنِ: لَيْسَ فِيهِمَا تَسْلِيمٌ -: قَالَ عَلِيٌّ: وَلَا بُدَّ لَهُ فِيهِمَا مِنْ أَنْ يَقُولَ " سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى " لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ سُجُودٍ؟ .

[مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

٤٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَسُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ، فَإِنَّ السَّاهِيَ فِيهِمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ السَّلَامِ؟ أَحَدُهُمَا: مَنْ سَهَا فَقَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ وَيَتَشَهَّدْ، فَهَذَا سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ فَذًّا فَإِنَّهُ إذَا اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْجُلُوسِ، فَإِنْ رَجَعَ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ذَاكِرٌ لِذَلِكَ -: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ سَهْوٌ يُوجِبُ السُّجُودَ، لَكِنْ يَتَمَادَى فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا أَتَمَّ التَّشَهُّدَ الْآخِرَ فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ؟ وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَدْرِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ تَكُونُ رَكْعَتَيْنِ أَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَفِي كُلّ صَلَاةِ تَكُونُ ثَلَاثًا أَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؟ وَفِي كُلِّ صَلَاةٍ تَكُونُ أَرْبَعًا أَصَلَّى أَرْبَعًا أَمْ أَقَلَّ؟ فَهَذَا يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَيُصَلِّي أَبَدًا حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ رَكَعَاتِ صَلَاتِهِ وَشَكَّ فِي الزِّيَادَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>