للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَبَتَتْ الْأَسَانِيدُ الَّتِي ذَكَرْنَا بِلَا شَكٍّ.

وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ كَتَبَ بِذَلِكَ إلَى أَبِيهِ وَهُوَ إسْنَادٌ ثَابِتٌ - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: عِكْرِمَةُ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُمْ.

وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ - كُلُّ ذَلِكَ بِأَصَحِّ إسْنَادٍ.

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ بِأَسَانِيدَ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ كُلِّ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ - وَعَنْ زَيْدٍ مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَجَاءَتْ مَسْأَلَتَانِ لَهُمْ فِيهَا أَقْوَالٌ يَجِبُ ذِكْرُهَا هَاهُنَا.

[مَسْأَلَةٌ الْخَرْقَاءُ وَهِيَ أُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ]

١٧٣٢ - مَسْأَلَةٌ وَهِيَ " الْخَرْقَاءُ " وَهِيَ: أُمٌّ، وَأُخْتٌ، وَجَدٌّ -: وَرُوِّينَا عَنْ الْبَزَّارِ نا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ الْبَزَّارُ: يُقَالُ: لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ وَأَصْدَقُ مِنْهُ نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: بَعَثَ إلَيَّ الْحَجَّاجُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ؟ قُلْت: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ الْحَجَّاجُ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ - إنْ كَانَ لَمُتْقَنًا -؟ قُلْت: جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا، وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ؟ قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قُلْت: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ: أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُثْمَانَ -؟ قُلْت: جَعَلَهَا أَثْلَاثًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ يَعْنِي عَلِيًّا قُلْت: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ: أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً، وَأَعْطَى الْأُمَّ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ؟ قُلْت: جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ: أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً، وَأَعْطَى الْأُخْتَ: اثْنَيْنِ قَالَ الْحَجَّاجُ: مُرْ الْقَاضِي يُمْضِيهَا عَلَى مَا أَمْضَاهَا عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُثْمَانَ -.

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أُخْتٍ، وَأُمٍّ، وَجَدٍّ، قَالَ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>