[زَكَاةُ الْإِبِلِ] [مَسْأَلَةٌ الْبُخْتُ والأعرابية وَالنُّجُبُ وَالْمَهَارِيُّ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ زَكَاةُ الْإِبِلِ ٦٧٤ - مَسْأَلَةٌ:
الْبُخْتُ، وَالْأَعْرَابِيَّةُ، وَالنُّجُبُ، وَالْمَهَارِيُّ وَغَيْرُهَا مِنْ أَصْنَافِ الْإِبِلِ: كُلُّهَا إبِلٌ، يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ؟ وَلَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ، ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ.
أَوْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، فَإِذَا أَتَمَّتْ كَذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ حَوْلًا عَرَبِيًّا مُتَّصِلًا - كَمَا قَدَّمْنَا - فَالْوَاجِبُ فِي زَكَاتِهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ضَانِيَّةٌ أَوْ مَاعِزَةٌ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ، إلَى أَنْ تُتِمَّ عَشَرَةً كَمَا قَدَّمْنَا، فَإِذَا بَلَغَتْهَا وَأَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ حَوْلًا كَمَا قَدَّمْنَا فَفِيهَا شَاتَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ حَوْلًا عَرَبِيًّا فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ عِشْرِينَ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ، حَوْلًا كَمَا ذُكِرَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ إلَى أَنْ تُتِمَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ حَوْلًا قَمَرِيًّا بِنْتُ مَخَاضٍ مِنْ الْإِبِلِ أُنْثَى وَلَا بُدَّ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَابْنُ لَبُوَنٍ ذَكَرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ.
فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ حَوْلًا قَمَرِيًّا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ مِنْ الْإِبِلِ أُنْثَى وَلَا بُدَّ، ثُمَّ كَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute