عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّقِّيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ نا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الصَّائِغُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَخْرَجَ عَنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ بِهِ إنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ» .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، وَكُلُّ هَذَا لَا شَيْءَ: أَمَّا الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ الْحَسَنِ، وَالْمُرْسَلُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ إلَّا حَمَّادُ بْنُ مَالِكٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، قَالَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ - فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ فَبَاطِلَةٌ، لِأَنَّهَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ - وَكِلَاهُمَا فِي غَايَةِ السُّقُوطِ - ثُمَّ عَنْ الْحَكَمِ، وَمُجَاهِدٍ - وَكِلَاهُمَا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - فَسَقَطَ الْخَبَرُ جُمْلَةً، إلَّا عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَشُرَيْحٍ، وَحَمَّادٍ، وَقَوْلٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ - وَقَدْ صَحَّ عَنْ الْحَكَمِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ.
قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ يَبْقَ لِلْمُضَمِّنِينَ حُجَّةٌ أَصْلًا - وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْأَمْوَالَ مُحَرَّمَةٌ، فَلَا يَحِلُّ إلْزَامُ أَحَدٍ غَرَامَةً لَمْ يُوجِبْهَا نَصٌّ، أَوْ إجْمَاعٌ، فَوَجَبَ أَنْ لَا ضَمَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
[مَسْأَلَةٌ الْحَائِطُ يَقَعُ فَيُتْلِفُ نَفْسًا أَوْ مَالًا]
٢١٠٩ - مَسْأَلَةٌ: الْحَائِطُ يَقَعُ فَيُتْلِفُ نَفْسًا أَوْ مَالًا؟ قَالَ عَلِيٌّ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْحَائِطِ إذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجِدَار إذَا كَانَ مَائِلًا إذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَوَقَعَ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ شُرَيْحٍ فِي الْجِدَارِ الْمَائِلِ.
وَقَالَ آخَرُونَ غَيْرَ هَذَا: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَضَّاحٍ نا سَحْنُونٌ نا ابْنُ وَهْبٍ