للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ صَاحِبُ الْمَعْبَرِ يَعْبُرُ بِدَوَابَّ فَغَرِقَتْ.]

صَاحِبُ الْمَعْبَرِ يَعْبُرُ بِدَوَابَّ فَغَرِقَتْ. قَالَ عَلِيٌّ: نا حُمَامٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ نا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ، قَالَ لِي: صَاحِبُ الْمَعْبَرِ يَعْبُرُ بِدَوَابَّ فَغَرِقَتْ؟ قَالَ: فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

قَالَ عَلِيٌّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ إلَّا أَنْ يُبَاشِرَ تَعْطِيبَ الْمَعْبَرِ، أَوْ تَعْطِيبَ السَّفِينَةِ، فَيَضْمَنُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ اسْتَعَانَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَتَلِفَ]

٢١١٨ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ اسْتَعَانَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَتَلِفَ؟ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا إسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْطَى صَبِيًّا فَرَسًا فَقَتَلَهُ؟ قَالَ: يَضْمَنُ الرَّجُلُ.

وَبِهِ - إلَى وَكِيعٍ نا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَعَنِتَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدِ رَجُلٍ أَكْرَهَهُ رَجُلٌ فَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ؟ قَالَ: يَغْرَمُ الَّذِي حَمَلَ الْعَبْدَ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَنْ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنِتَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَمَنْ اسْتَعَانَ كَبِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ غَيْرُ ضَامِنٍ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا وَكِيعٌ نا إسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا فَرَسًا فَقَتَلَهُ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا.

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ حَيَّانَ الْحِمَّانِيُّ يَصْنَعُ الْخَيْلَ، وَأَنَّهُ حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ فَخَرَّ، فَتَقَطَّرَ مِنْ الْفَرَسِ فَمَاتَ، فَجُعِلَتْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ زَمَانَ زِيَادٍ بِالْبَصْرَةِ.

وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ غُلَامًا لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَسَقَطَ فَمَاتَ، فَقَدْ غَرِمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>