للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَقِيَّةُ، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفَانِ.

وَآخَرُ - مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَ مِنْ الثَّمَنِ شَيْئًا فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتَى مَجْهُولٌ - وَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَخَبَرٌ آخَرُ - مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ مَتْنَهُ وَلَا لَفْظَهُ.

ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - هَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، والدستوائي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا كَمَا أَوْرَدْنَاهُ قَبْلُ - فَسَقَطَ كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ.

ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الْآثَارُ لَكَانَتْ كُلُّهَا مُخَالِفَةً لِقَوْلِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ فِي جَمِيعِهَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَوْتِ، وَالْحَيَاةِ، وَالشَّافِعِيُّ، لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَفِي جَمِيعِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قُبِضَ مِنْ الثَّمَنِ شَيْئًا وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ قُبِضَ، وَمَالِكٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَحَصَلَ قَوْلُهُمَا مُخَالِفًا لِكُلِّ الْآثَارِ.

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنْ قَالُوا: ذِمَّةُ الْمَيِّتِ قَدْ انْقَطَعَتْ، وَذِمَّةُ الْحَيِّ قَائِمَةٌ؟ قُلْنَا: فَكَانَ مَاذَا؟ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، بَلْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ.

قَالَ عَلِيٌّ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ سِلْعَتِهِ فَلَمْ يَجِدْهَا بِعَيْنِهَا وَإِنَّمَا جَاءَ النَّصُّ إذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا وَلَمْ يُفَرِّقْهَا الْمُشْتَرِي كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١] وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ غَصَبَ آخَرَ مَالًا فَمَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِهِ]

١٢٨٤ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ غَصَبَ آخَرَ مَالًا، أَوْ خَانَهُ فِيهِ، أَوْ أَقْرَضَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِهِ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ، أَوْلَهُ بَيِّنَةٌ فَظَفَرَ لِلَّذِي حَقُّهُ قَبْلَهُ بِمَالٍ، أَوْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَوْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>