[كِتَاب فَسْخُ النِّكَاحِ] [مَسْأَلَةٌ مَا يَقَعُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّتِهِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاَللَّهِ تَوْفِيقِي، وَإِلَيْهِ مَتَابِي كِتَاب فَسْخُ النِّكَاحِ ١٩٣٨ - مَسْأَلَةٌ: مَا يَقَعُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّتِهِ: وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهٍ فَقَطْ -: أَحَدُهَا - أَنْ تَصِيرَ حَرِيمَةً بِرَضَاعٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ.
وَالثَّانِي - أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، أَوْ جَدُّهُ بِجَهَالَةٍ؛ أَوْ بِقَصْدٍ إلَى الزِّنَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ.
وَالثَّالِثُ - أَنْ يَتِمَّ الْتِعَانُهُ وَالْتِعَانُهَا.
وَالرَّابِعُ - أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَتُعْتَقَ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ إبْقَائِهِ.
وَالْخَامِسُ - اخْتِلَافُ الدِّينَيْنِ إلَّا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنْ يُسْلِمَ الزَّوْجُ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ، فَإِنَّهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
وَيَنْقَسِمُ اخْتِلَافُ دِينِهِمَا فِي غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ -: أَحَدُهَا - أَنْ يُسْلِمَ هُوَ وَهِيَ كَافِرَةٌ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ.
وَثَانِيهَا - أَنْ تُسْلِمَ هِيَ، وَهُوَ كَافِرٌ - كِتَابِيٌّ، أَوْ غَيْرُ كِتَابِيٍّ - فَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
ثَالِثُهَا - أَنْ يَرْتَدَّ هُوَ دُونَهَا.
وَرَابِعُهَا - أَنْ تَرْتَدَّ هِيَ دُونَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute