للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَلَهُ عَشَرَةٌ مِنْ الْعِيَالِ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَلَهُ عَشَرَةٌ مِنْ الْعِيَالِ، وَمِمَّنْ لَمْ يُصِبْ إلَّا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ - لَعَلَّهَا لَا تُسَاوِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا - وَلَهُ عَشَرَةٌ مِنْ الْعِيَالِ فِي عَامٍ سُنَّةً.

فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، وَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَهُ.

وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا - يَعْنِي مِنْ الصَّدَقَةِ، وَلَا نَعْلَمُ لِهَذَا الْقَوْلِ خِلَافًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ. وَرُوِّينَا عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ، وَالْخَادِمُ، إذَا كَانَ مُحْتَاجًا؟ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ نَحْوُ ذَلِكَ؟ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْفَرَسُ، وَالدَّارُ؛ وَالْخَادِمُ؟ وَعَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حِبَّانَ: يُعْطَى مَنْ لَهُ الْعَطَاءُ مِنْ الدِّيوَانِ وَلَهُ فَرَسٌ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ الْكَثِيرُ جِدًّا وَالْقَلِيلُ، لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، إذْ لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ؟

[مَسْأَلَةٌ إظْهَارُ الصَّدَقَةِ]

٧٢٤ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إظْهَارُ الصَّدَقَةِ - الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ رِيَاءً: حَسَنٌ، وَإِخْفَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: إعْلَانُ الْفَرْضِ أَفْضَلُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا فَرْقٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢٧١] .

<<  <  ج: ص:  >  >>