للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْجِعُ إلَيْهِمْ وَقَالَ أَيْضًا: أَوْ مَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ تَعَالَى رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ أَنْ يُخْتَلَسُ بَصَرُهُ "، أَلَا أَرَى أَنَّهُ كَانَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِلُ قَالَ عَلِيٌّ: مِنْ الْعَجَبِ أَنْ يَكُونَ الْحَنَفِيُّونَ يُبْطِلُونَ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ وَإِلَى جَانِبِهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي بِصَلَاةِ ذَلِكَ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَصَلَاةَ مَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا فِي صَلَاتِهِ وَالْمَالِكِيُّونَ يُبْطِلُونَ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى وَقَدْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ بُلَّ فِيهِ خُبْزٌ وَالشَّافِعِيُّونَ يُبْطِلُونَ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى وَعَلَى ثِيَابِهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِهِ نَفْسِهِ قَدْ سَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ وَمَا جَاءَ قَطُّ نَصٌّ وَلَا دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ صَلَاةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ يُجِيزُونَ صَلَاةَ مَنْ تَعَمَّدَ فِي صَلَاتِهِ عَمَلًا صَحَّ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ وَشِدَّةِ الْوَعِيدِ فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

[مَسْأَلَةٌ صَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَى جَنْبِ رَجُلٍ لَا تَأْتَمُّ بِهِ وَلَا بِإِمَامِهِ]

٣٨٧ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَى جَنْبِ رَجُلٍ لَا تَأْتَمُّ بِهِ وَلَا بِإِمَامِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْوِي أَنْ يَؤُمَّهَا وَنَوَتْ هِيَ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَصَلَاتُهَا بَاطِلَةٌ فَإِنْ نَوَى أَنْ يَؤُمَّهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى التَّأَخُّرِ عَنْهُ فَصَلَاتُهُمَا جَمِيعًا فَاسِدَةٌ فَإِنْ كَانَا جَمِيعًا مُؤْتَمَّيْنِ بِإِمَامٍ وَاحِدٍ وَلَا تَقْدِرُ هِيَ وَلَا هُوَ عَلَى مَكَان آخَرَ فَصَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>