للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَرَّةً قَالَ: أَيُّهُمَا أَسْلَمَ وَرِثَا جَمِيعًا مَنْ مَاتَ مِنْ صِغَارِ وَلَدِهِمَا وَوَرِثَهُمَا صِغَارُ وَلَدِهِمَا.

رُوِّينَا هَذِهِ الْأَقْوَالَ كُلَّهَا عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ - رُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُمَا قَالَا جَمِيعًا فِي الصَّغِيرِ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا فَيَمُوتُ: إنَّهُ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو وَالْمُغِيرَةِ قَالَ عَمْرٌو: عَنْ الْحَسَنِ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا جَمِيعًا فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صِغَارٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا: إنَّ أَوْلَاهُمَا بِهِمْ الْمُسْلِمُ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إنْ أَسْلَمَ جَدُّ الصَّغِيرِ، أَوْ عَمُّهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ أَيِّهِمَا أَسْلَمَ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: الْأَمْرُ فِيمَا مَضَى فِي أَوَّلِينَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا يُشَكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهَا وَلَدٌ صِغَارٌ فَأَسْلَمَتْ الْأُمُّ وَرِثَتْهُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمٍّ مُسْلِمٍ، أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. رُوِّينَا هَذَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ هَذَا لِعَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانُ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ أَدْرَكَ التَّابِعِينَ الْأَكَابِرَ. وَلَسْنَا نَرَاهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ جَدٍّ، وَلَا عَمٍّ، وَلَا أَخٍ، وَلَا أُخْتٍ، إذَا اجْتَمَعَ أَبَوَاهُ عَلَى تَهْوِيدِهِ، أَوْ تَنْصِيرِهِ، أَوْ تَمْجِيسِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

[مَسْأَلَةٌ وَلَدُ الْكَافِرَةِ الذِّمِّيَّةِ أَوْ الْحَرْبِيَّةِ مِنْ زِنًا أَوْ إكْرَاهٍ]

. ٩٤٦ - مَسْأَلَةٌ:

وَوَلَدُ الْكَافِرَةِ الذِّمِّيَّةِ، أَوْ الْحَرْبِيَّةِ مِنْ زِنًا، أَوْ إكْرَاهٍ مُسْلِمٌ، وَلَا بُدَّ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَمَا ذَكَرنَا وَلَا أَبَوَيْنِ لَهُ يُخْرِجَانِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقِ.

[مَسْأَلَةٌ مِنْ سُبِيَ مِنْ صِغَارِ أَهْلِ الْحَرْبِ]

٩٤٧ - مَسْأَلَةٌ:

وَمَنْ سُبِيَ مِنْ صِغَارِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَسَوَاءٌ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا، أَوْ دُونَهُمَا هُوَ مُسْلِمٌ، وَلَا بُدَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ أَبَوَيْهِ قَدْ زَالَ عَنْ النَّظَرِ لَهُ، وَصَارَ سَيِّدُهُ أَمْلَكَ بِهِ، فَبَطَلَ إخْرَاجُهُمَا لَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ الَّذِي وُلِدَ عَلَيْهِ.

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا خَلَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدْعُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا يُهَوِّدُ وَلَدَهُ، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>