للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرٌّ، وَيُبْطِلُونَ بَيْعَهُ بِهَذَا الْعَقْدِ، وَلَا يُجِيزُونَ لَهُ فِي الْعَقْدِ بِغَيْرِ إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَظَهَرَ عَظِيمُ تَنَاقُضِهِمْ، وَفَسَادُ قَوْلِهِمْ.

فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرُ الْآثَارِ الَّتِي جَاءَتْ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» فَإِنَّهَا كُلُّهَا سَاقِطَةٌ -: أَحَدُهَا - مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَهِيَ صَحِيفَةٌ، وَكَمْ خَالَفُوا هَذِهِ الطَّرِيقَ إذَا خَالَفَتْ مَذْهَبَهُمْ.

وَالْآخَرُ - مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلَا سَمَاعَ لَهُ مِنْهُ - وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ.

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِمَا إلَّا تَحْدِيدٌ: أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ عُشْرُ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ عُشْرُ عُشْرِهَا.

وَخَبَرٌ مَوْضُوعٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ مَكْذُوبٌ - فَسَقَطَتْ كُلُّهَا.

وَأَمَّا إذَا أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الدِّمَشْقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ اتَّفَقَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيُورَثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» .

قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا عَابَهُ إلَّا بِأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَكَانَ هَذَا عَجَبًا لِأَنَّ الْمُعْتَرِضِينَ بِهَذَا يَقُولُونَ: إنَّ الْمُرْسَلَ أَقْوَى مِنْ الْمُسْنَدِ، أَوْ مِثْلُهُ، فَالْآنَ صَارَ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَ يَبْطُلُ، وَيَبْطُلُ بِهِ الْإِسْنَادُ مِمَّنْ أَسْنَدَهُ، وَمَا يَسْلُكُ فِي دِينِهِ هَذِهِ الطَّرِيقَ إلَّا مَنْ لَا دِينَ لَهُ، وَلَا حَيَاءَ - وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ.

[مَسْأَلَة بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ]

١٥٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَالْمُدَبَّرَةِ، حَلَالٌ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلِغَيْرِ دَيْنٍ لَا كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِالْبَيْعِ، كَمَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِبَيْعِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَلَا فَرْقَ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>