للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي؟ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَ آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ» .

وَرُوِّينَا عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ وَعَنْ النَّخَعِيِّ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلِفَافَةٍ، وَمِنْطَقَةٍ، وَرِدَاءٍ

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلِفَافَتَيْنِ وَخِرْقَةٍ؟ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَالرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةٍ؟

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ كُلَّ مَا تَرَكَ]

٥٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ كُلَّ مَا تَرَكَ: فَكُلُّ مَا تَرَكَ لِلْغُرَمَاءِ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ كَفَنُهُ دُونَ سَائِرِ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ مِيرَاثًا وَلَا وَصِيَّةً إلَّا فِيمَا يُخَلِّفُهُ الْمَرْءُ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَصَحَّ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ، وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مِقْدَارِ دَيْنِهِ مِمَّا يَتَخَلَّفُهُ، فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَحَقُّ تَكْفِينِهِ - إذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا - وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ غَرِيمٍ، أَوْ غَيْرِ غَرِيمٍ.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠]

وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» .

وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ بِإِسْنَادِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>