غَيْرَ مَطْبُوخٍ - وَمِنْ نَبِيذِ الرُّطَبِ كَذَلِكَ، وَمِنْ نَبِيذِ الزَّهْوِ، وَمِنْ نَبِيذِ الْبُسْرِ، وَمِنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ كَذَلِكَ، وَلَا إجْمَاعَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ؟ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنْ النَّبِيذِ - وَكَذَلِكَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى - وَلَا يَجِدُونَ أَبَدًا قَوْلَ صَاحِبٍ، وَلَا قَوْلَ تَابِعٍ بِمِثْلِ هَذَا التَّقْسِيمِ.
وَكَذَلِكَ مَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْخَمْرِ لِعَطَشٍ، أَوْ لِاخْتِنَاقٍ، فَشَرِبَ مِنْهَا مِقْدَارَ مَا يُزِيلُ عَطَشَهُ، أَوْ اخْتِنَاقَهُ، وَذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ - عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ - فَسَكِرَ مِنْ ذَلِكَ؟ وَهَذَا لَا يَقُولُونَهُ.
فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ السُّكْرَ لَا حَدَّ فِيهِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا الْحَدُّ، وَالتَّحْرِيمُ، فِي الْمُسْكِرِ - سَكِرَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ - وَقَدْ نَجِدُ مَنْ يَسْكَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ - أَوْ أَرْبَعَةٍ سُكْرًا شَدِيدًا - وَنَجِدُ مَنْ لَا يَسْكَرُ مِنْ أَزِيدَ مِنْ عِشْرِينَ رِطْلًا مِنْ خَمْرٍ، وَلَا تَتَغَيَّرُ لَهُ حَالَةٌ أَصْلًا.
وَأَمَّا الْقَذْفُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ - فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا بِأَبْوَابٍ وَقَوْلُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةُ وَغَيْرِهِ إيجَابُ الْحَدِّ فِيهِ، وَبَيَّنَّا أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ، إذْ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا إجْمَاعٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَأَمَّا التَّعْرِيضُ فِي الْقَذْفِ - فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كَلَامِنَا فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَتَقَصَّيْنَاهُ هُنَالِكَ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ فِيهِ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا صَحِيحَةٌ، وَلَا سَقِيمَةٌ، وَلَا إجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ - وَذَكَرْنَا صِحَّةَ الْخَبَرِ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَتَهُ وَلَدَتْ وَلَدًا أَسْوَدَ - وَهُوَ يُعَرِّضُ بِنَفْيِهِ» .
وَفِي «الَّذِي أَخْبَرَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَنَّ امْرَأَتَهُ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَلَمْ يُوجِبْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ حَدَّ الْقَذْفِ» - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. ٢٣٠١ -
[مَسْأَلَة شُرْبُ الدَّمِ وَأَكْلُ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ]
ِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute