للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحْتَجَّ الْمُجِيزُونَ لَهُ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا الْأَسْلَمِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ وَهُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَيَبِيعُهُ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ» .

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ»

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ نا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَمَّنْ لَهُ دَيْنٌ فَابْتَاعَ بِهِ غُلَامًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدِيثَا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُرْسَلَانِ: أَحَدُهُمَا: عَنْ الْأَسْلَمِيِّ وَهُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوكٌ مُتَّهَمٌ. وَالْآخَرُ أَيْضًا: عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَهَذَا مِمَّا تَرَكَ فِيهِ الشَّافِعِيُّونَ صَاحِبًا لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ.

وَلَا حُجَّةَ لِلْمَالِكِيِّينَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ، وَلَا فِي خَبَرِ جَابِرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ بِإِقْرَارٍ دُونَ بَيِّنَةٍ فَهُمْ مُخَالِفُونَ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَة بَيْع الْمَاء]

١٥١٢ - مَسْأَلَةٌ:

وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمَاءِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَا فِي سَاقِيَةٍ وَلَا مِنْ نَهْرٍ أَوْ مِنْ عَيْنٍ وَلَا مِنْ بِئْرٍ، وَلَا فِي بِئْرٍ، وَلَا فِي صِهْرِيجٍ، وَلَا مَجْمُوعًا فِي قِرْبَةٍ، وَلَا فِي إنَاءٍ، لَكِنْ مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ عُنْصُرِ الْمَاءِ، وَمِنْ جُزْءٍ مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ بَاعَ الْبِئْرَ كُلَّهَا أَوْ جُزْءًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ بَاعَ السَّاقِيَةَ كُلَّهَا أَوْ الْجُزْءَ الْمُسَمَّى مِنْهَا: جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْمَاءُ بَيْعًا لَهُ.

وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ الْمَاءَ الْجَارِيَ إلَّا مَا دَامَ فِي سَاقِيَتِهِ وَنَهْرِهِ، فَإِذَا فَارَقَهُمَا بَطَلَ مِلْكُهُ عَنْهُ، وَصَارَ لِمَنْ صَارَ فِي أَرْضِهِ وَهَكَذَا أَبَدًا.

فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى مَاءٍ لِسَقْيِهِ، أَوْ لِحَاجَتِهِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُعَامَلَ عَلَى سَوْقِهِ إلَيْهِ، أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>