مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ» .
٩٦٦ - مَسْأَلَةٌ:
وَمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ نَهَارًا فَلَا يَدْخُلُ إلَّا لَيْلًا، وَمَنْ قَدِمَ لَيْلًا فَلَا يَدْخُلُ إلَّا نَهَارًا إلَّا لِعُذْرٍ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ يَسَارٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ» .
وَمِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ عَنْ يَسَارٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ فَذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا كَيْ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ»
[مَسْأَلَةٌ لَا تُقَلَّد الْإِبِلُ وَلَا يُسْتَعْمَلُ الْجَرَسُ فِي الرِّفَاقِ]
٩٦٧ - مَسْأَلَةٌ:
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقَلَّدَ الْإِبِلُ فِي أَعْنَاقِهَا شَيْئًا، وَلَا أَنْ يُسْتَعْمَلُ الْجَرَسُ فِي الرِّفَاقِ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ «أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَأَرْسَلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَسُولًا: لَا تُبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةً إلَّا قَطَعْتَ»
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، أَوْ جَرَسٌ» .
وَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ الْجَرَسِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمَّيْ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْي عَنْ تَقْلِيدِ أَعْنَاقِ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا أَثَرٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute