[مَسْأَلَة الْمُسْلِم يبيت ليلتين لَيْسَ فِي عنقه للإمام بيعة]
كِتَابُ الْإِمَامَةِ ١٧٧٣ - مَسْأَلَةٌ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ لِإِمَامٍ بَيْعَةٌ لِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ نا أَبِي قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ " سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» .
فَإِنْ قِيلَ: قَدْ مَاتَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَعَلَ الْخِلَافَةَ شُورَى فِي سِتَّةِ نَفَرٍ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَشَاوَرُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيِّهِمْ يُوَلَّى.
قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي ذَكَرْنَا، لِأَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَخْلَفَ أَحَدَهُمْ - وَهُوَ الَّذِي يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ - فَعُثْمَانُ هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ حِينِ مَوْتِ عُمَرَ وَالنَّاسُ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَعُدَ عَنْ بَلَدِ الْخَلِيفَةِ فَلَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ وَلَا بِعَيْنِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ فَهُوَ مُعْتَقِدٌ لِإِمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ وَلَا بِنَسَبِهِ وَلَا بِعَيْنِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
[مَسْأَلَة لَا تَحِلُّ الْخِلَافَةُ إلَّا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ]
١٧٧٤ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَحِلُّ الْخِلَافَةُ إلَّا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَلِيبَةً، مِنْ وَلَدِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute