للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْفَجْرِ الَّذِي مَعَهُ الْحُمْرَةُ: - وَجَبَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ بِالشَّفَقِ الَّذِي مَعَهُ الْحُمْرَةُ.

وَقَالُوا أَيْضًا: لَمَّا كَانَتْ الْحُمْرَةُ الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَةُ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ -: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ؟ فَعُورِضُوا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الطَّوَالِعُ: ثَلَاثَةً، وَالْغَوَارِبُ ثَلَاثَةً، وَكَانَ الْحُكْمُ فِي دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِلْأَوْسَطِ مِنْ الطَّوَالِعِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي دُخُولِ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ لِلْأَوْسَطِ مِنْ الْغَوَارِبِ وَهَذِهِ كُلُّهَا تَخَالِيطُ وَدَعَاوَى فَاسِدَةٌ مُتَكَاذِبَةٌ؛ وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَاهَا لِيَعْلَمَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِأَنْ هَدَاهُ لِإِبْطَالِ الْقِيَاسِ فِي الدِّينِ -: عَظِيمَ نِعْمَةٍ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ وَلِيَتَبَصَّرَ مَنْ غَلِطَ فَقَالَ بِهِ - وَمَا تَوْفِيقُنَا إلَّا بِاَللَّهِ تَعَالَى.

[مَسْأَلَةٌ كَبَّرَ لِصَلَاةِ فَرْضٍ وَهُوَ شَاكٌّ هَلْ دَخَلَ وَقْتُهَا أَمْ لَا]

٣٣٩ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَبَّرَ لِصَلَاةِ فَرْضٍ، وَهُوَ شَاكٌّ هَلْ دَخَلَ وَقْتُهَا أَمْ لَا؟ لَمْ تُجْزِهِ: سَوَاءٌ وَافَقَ الْوَقْتَ أَمْ لَمْ يُوَافِقْهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِخِلَافِ مَا أُمِرَ؟ وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَبْتَدِئَهَا فِي وَقْتِهَا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» .

[مَسْأَلَةٌ بَدَأَ الصَّلَاة وَهُوَ مُوقِنٌ بِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ دَخَلَ فَإِذَا بِالْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ]

٣٤٠ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ بَدَأَهَا وَهُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ مُوقِنٌ بِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ دَخَلَ؟ فَإِذَا بِالْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ لَمْ تُجْزِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا كَمَا أُمِرَ؛ وَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا حَتَّى يُوقِنَ أَنَّهُ الْوَقْتُ؛ وَيَكُونُ الْوَقْتُ قَدْ دَخَلَ -، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ مِنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ]

٣٤١ - مَسْأَلَةٌ: كُلُّ مَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمْ تُجْزِهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ إلَّا بِأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَبَيْنَ تَكْبِيرِهِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ.

وَسَوَاءٌ - عِنْدَنَا - تَرْكُ الضَّجْعَةِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا؛ وَسَوَاءٌ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا أَوْ صَلَّاهَا قَاضِيًا لَهَا مِنْ نِسْيَانٍ، أَوْ عَمْدِ نَوْمٍ.

فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الضَّجْعَةِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>