للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ عُدِمَ الْمَاءُ عِنْد إرَادَة غَسَلَ الْمَيِّت]

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ يُمِّمَ الْمَيِّتُ وَلَا بُدَّ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ» .

[مَسْأَلَةٌ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِبَاسُهُ]

٥٧٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِبَاسُهُ، مِنْ حَرِيرٍ، أَوْ مُذَهَّبٍ، أَوْ مُعَصْفَرٍ. وَجَائِزٌ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ «قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ إنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» .

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُعَصْفَرِ: إذْ نَهَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الرِّجَالَ عَنْهُ؟

[مَسْأَلَةٌ كَفَنُ الْمَرْأَةِ وَحَفْرُ قَبْرِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهَا]

٥٧١ - مَسْأَلَةٌ: وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ وَحَفْرُ قَبْرِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهَا، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ زَوْجَهَا، لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ مَحْظُورَةٌ إلَّا بِنَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» .

وَإِنَّمَا أَوْجَبَ تَعَالَى عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ، وَالْكِسْوَةَ، وَالْإِسْكَانَ، وَلَا يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْكَفَنُ: كِسْوَةً، وَلَا الْقَبْرُ: إسْكَانًا

[مَسْأَلَةٌ الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّتِ]

٥٧٢ - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بِإِمَامٍ يَقِفُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ صُفُوفٌ، وَيَقِفُ مِنْ الرَّجُلِ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِهَا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوْ الثَّالِثِ» .

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا صَلَاةُ قِيَامٍ، لَا رُكُوعَ فِيهَا، وَلَا سُجُودَ، وَلَا قُعُودَ، وَلَا تَشَهُّدَ؟

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ «صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>