للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَصَاعِدًا: نِصْفُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ بِلَا خِلَافٍ، فَإِذْ بِلَا شَكٍّ فِي هَذَا وَقَدْ حَكَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّ أَصَابِعَهَا سَوَاءٌ: فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِي أُصْبُعَيْنِ نِصْفُ مَا فِي الْأَرْبَعِ بِلَا شَكٍّ - وَفِي الْأُصْبُعِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ مَا فِي الِاثْنَيْنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ دِيَة الْيَدِ الشَّلَّاءِ]

٢٠٤٩ - مَسْأَلَةٌ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ نا قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إذَا فُضِخَتْ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ - إذَا سَقَطَتْ - ثُلُثُ دِيَتِهَا.

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الرَّاسِبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ: ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ - إذَا قُطِعَتْ -: ثُلُثَ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ -: ثُلُثَ دِيَتِهَا.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ -: ثُلُثُ دِيَتِهَا.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُصْبُعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ: نِصْفُ دِيَتِهَا.

وَقَالَ آخَرُونَ غَيْرَ ذَلِكَ. كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ - إذَا قُطِعَتْ -: خُمْسُ دِيَتِهَا.

وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ -: حُكْمٌ.

وَعَنْ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ -: حُكْمٌ.

وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فِي الْأُصْبُعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ: شَيْءٌ، لِجَمَالِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>