للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْوِرْكِ إذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ انْجَبَرَتْ: عَشْرَةُ أَبْعِرَةٍ - وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - وَالْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ، يُشَنِّعُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ - وَأَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ عِنْدَنَا إلَّا الْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ فَقَطْ - وَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.

[مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الْمَقْعَدَةِ وَالشُّفْرَانِ وَالْأَلْيَتَانِ وَالْعَفَلَةِ وَالْمَنْكِبِ]

٢٠٦٩ - مَسْأَلَةٌ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَقْعَدَةِ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاهُ فَالدِّيَةُ - وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ

وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَلْيَتَيْنِ إذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ.

وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ إذَا أَوْعَبَ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ نِصْفُ دِيَتِهَا، وَفِي شُفْرَيْهَا بِدِيَتِهَا إذَا بَلَغَ الْعَظْمَ - فَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَاجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَكْبِ الْمَرْأَةِ إذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْتَنِعُ مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: مَا عَلِمْت فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ لِأَبِي فِي خِلَافَتِهِ عَلَى أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنْ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>