للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ -: فَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا، لَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَطْلَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[مَسْأَلَة شَهَادَة مِنْ لَمْ يَبْلُغ مِنْ الصَّبِيَّانِ]

١٧٩٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ الصِّبْيَانِ، لَا ذُكُورِهِمْ وَلَا إنَاثِهِمْ، وَلَا بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِمْ، لَا فِي نَفْسٍ وَلَا جِرَاحَةٍ، وَلَا فِي مَالٍ، وَلَا يَحِلُّ الْحُكْمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لَا قَبْلَ افْتِرَاقِهِمْ وَلَا بَعْدَ افْتِرَاقِهِمْ - وَفِي هَذَا خِلَافٌ كَثِيرٌ -: فَصَحَّ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: إذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَأَخَذَ الْقُضَاةُ بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ شَهَادَتَهُمْ فِي خَاصٍّ مِنْ الْأَمْرِ، لَا فِي كُلِّ شَيْءٍ -: كَمَا رُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ جَائِزَةٌ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ.

قَالَ الْحَسَنُ: وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ، مَا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ فَيُعَلَّمُوا - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَانٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ، فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ، وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ -: فَقَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ خُمُسَيْ الدِّيَةِ، وَعَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ.

وَرُوِّينَا أَيْضًا نَحْوَ هَذَا عَنْ مَسْرُوقٍ.

وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ ثَلَاثَةَ غِلْمَانٍ شَهِدُوا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَشَهِدَ الْأَرْبَعَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، فَجَعَلَ مَسْرُوقٌ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ الدِّيَةِ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ الدِّيَةِ.

وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيِّ: جَوَازَ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ بِقَوْلِهِمْ - مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِي - مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا، وَأَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي دِيَةِ ضِرْسٍ.

وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ: السُّنَّةُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>