للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ دَهْرًا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَدْرِي مَا الدَّهْرُ؟ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: هُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

فَإِنْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُهُ الدَّهْرَ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: هُوَ عَلَى الْأَبَدِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ إلَى بَعِيدٍ - فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ شَهْرٌ وَيَوْمٌ: فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ إلَى قَرِيبٍ، فَهُوَ أَقَلُّ مِنْ شَهْرٍ.

فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ عُمْرًا فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُدَّةً مَا فَلَهُ مَا نَوَى.

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَيَّامًا]

١١٥٨ - مَسْأَلَةٌ

فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ طَوِيلًا، فَهُوَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَدِ، فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَيَّامًا أَوْ جُمَعًا أَوْ شُهُورًا أَوْ سِنِينَ، أَوْ ذَكَرَ - كُلَّ ذَلِكَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ - فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَلَا يَحْنَثُ فِيمَا زَادَ، لِأَنَّهُ الْجَمْعُ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى التَّثْنِيَةِ.

قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: ١١] .

فَإِنْ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ -: كَثِيرَةٌ، فَهِيَ عَلَى أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّهُ لَا " كَثِيرَ " إلَّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْنَثَ أَحَدٌ إلَّا بِيَقِينٍ لَا مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَلَّا يُسَاكِنَ مَنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَهُ]

١١٥٩ - مَسْأَلَةٌ

وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يُسَاكِنَ مَنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَهُ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلْيُفَارِقْ الَّتِي هُوَ فِيهَا إلَى غَيْرِهَا، وَلَا يَحْنَثُ.

فَإِنْ أَقَامَ مُدَّةً يُمْكِنُهُ فِيهَا أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَنِثَ - فَإِنْ رَحَلَ كَمَا ذَكَرْنَا مُدَّةً - قَلَّتْ - أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَحْنَثْ.

وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ -: إنْ كَانَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ أَنْ يَرْحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ رَحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى أُخْرَى مُتَّصِلَةٍ بِهَا أَوْ مُتَنَابِذَةٍ أَوْ اقْتَسَمَا الدَّارَ - وَإِنْ كَانَا فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ رَحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى أُخْرَى - وَإِنْ كَانَا فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ خَرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ دُورِ الْقَرْيَةِ أَوْ دُورِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ رَحَلَ أَحَدُهُمَا بِجِسْمِهِ وَتَرَكَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ تُطَابِقُ قَوْلَهُ فَلَهُ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>