للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العمرة عن الغير]

السؤال

فضيلة الشيخ! رجلٌ اعتمر لنفسه، فهل يجوز له أن يخرج إلى المقيات ويحرم ويعتمر لأمه، علماً بأن أمه ميتة؟

الجواب

إذا كانت الأم قد ماتت ولم تعتمر فإنه يعتمر عنها، فإن من البر بالوالدين بعد الموت أن يحج ويعتمر عنهما، وفيه تفصيل: إذا خرج -مثلاً- من المدينة إلى مكة يريد العمرة، وليس في قلبه أن يعتمر عن والدته، فلما طاف وسعى أو لما وصل إلى مكة طرأ له أن يعتمر عن والدته، فيجوز له بعد فراغه من العمرة الأولى أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة.

وأما إذا كان قد صحب نيته أن يعتمر عن أمه من المدينة، فيلزمه بعد الانتهاء من عمرته الأولى أن يرجع إلى المدينة؛ لأنه مرّ بالمدينة وهو ناوٍ أن يعتمر عنها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر: (من مر بالميقات وهو ناوٍ نسكاً أن يحرم من الميقات) ، فيلزمه بعد فراغه من عمرته أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به مستصحباً النية مع العمرة الأولى ويأتي بها من الميقات، وإلا لزمه الدم إن أحرم من دون.

والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>