للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ».

أخرجه مالك (٩٩٧)، والطيالسي (٧٤)، والحميدي (٣٣)، وابن أبي شيبة (١٣١٢٥)، وأحمد (٥٣٤)، وعبد بن حميد (٤٥)، والدارمي (١٩٥٤)، ومسلم (٣٤٢٩)، وابن ماجة (١٩٦٦)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (٣٨١١).

٢٢٧٨ - [ح] نُبيه بْن وَهْبٍ، أنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ، رَمِدَتْ عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأرَادَ أنْ يُكَحِّلَهَا، فَنهَاهُ أبانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأمَرَهُ أنْ «يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ»، وَزَعَمَ أنَّ عُثْمَانَ، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

أخرجه الطيالسي (٨٥)، والحميدي (٣٤)، وابن أبي شيبة (١٣٤٣٩)، وأحمد (٤٢٢)، والدارمي (٢٠٥٩)، ومسلم (٢٨٥٨)، وأبو داود (١٨٣٨)، والترمذي (٩٥٢)، والنسائي (٣٦٧٧).

٢٢٧٩ - [ح] ابْن عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: أنْبَأنِي وَثَّابٌ، وَكَانَ فِيمَنْ أدْرَكَهُ عِتْقُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَكَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ، قَالَ: فَرَأيْتُ فِي حَلقِهِ طَعْنَتيْنِ كَأنَّهُما كَيَّتانِ طُعِنَهُما يَوْمَ الدَّارِ دَارِ عُثْمَانَ، قَالَ: بَعَثَنِي أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ فَقَالَ: ادْعُ الأشْتَرَ، فَجَاءَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أظُنُّهُ قَالَ: فَطُرِحَتْ لِأمِيرِ المُؤْمِنِينَ وِسَادَةٌ.

فَقَالَ: يَا أشْتَرُ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّي؟ قَالَ: ثَلَاثٌ لَيْسَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ، يُخيِّرُونَكَ بَيْنَ أنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أمْرَهُمْ، فَتقُولُ: هَذَا أمْرُكُمْ، فَاخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِئْتُمْ، وَبَيْنَ أنْ تَقُصَّ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ أبَيْتَ هَاتَيْنِ فَإِنَّ القَوْمَ قَاتِلُوكَ، قَالَ: مَا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>