١٧٤٢ - [ح] ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ قَافِلًا فِي تِلكَ البَطْحَاءِ» قَالَ: «ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، فَأناخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ».
أخرجه أحمد (٦١٣٢)، وأَبو داود (٢٧٨٢).
١٧٤٣ - [ح] شُعْبَة، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا العِجْلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَألَ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ هُوَ سَألَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: هَل تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قَالَ: عُمَرُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: أبو بَكْرٍ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: فَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ:«لَا إِخَالُ».
أخرجه الطيالسي (٢٠٥٨)، وابن أبي شيبة (٧٨٥٧)، وأحمد (٤٧٥٨)، والبخاري (١١٧٥).
١٧٤٤ - [ح](أيُّوبَ، وَعُبَيْد الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ».
أخرجه مالك (٤٥٩)، وعبد الرزاق (٤٨٠٩)، وأحمد (٤٥٠٦)، والدارمي (١٥٥٦)، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٢٥)، والنسائي (٣٤٢)، وأبو يعلى (٥٨١٧).
١٧٤٥ - [ح](حَمَّاد بْنَ زَيْدٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».