للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١١ - [ح] أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأسْوَدَ، يُحدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنَّهُ قَرَأ النَّجْمَ، فَسَجَدَ بِهَا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ» غَيْرَ أنَّ شَيْخًا، أخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى، أوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ الله: «لَقَدْ رَأيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا».

أخرجه الطيالسي (٢٨١)، وابن أبي شيبة (٤٢٦٧)، وأحمد (٤١٦٤)، والدارمي (١٥٨٦)، والبخاري (١٠٦٧)، ومسلم (١٢٣٥)، وأبو داود (١٤٠٦)، والنسائي (١٠٣٣)، وأبو يعلى (٥٢١٨).

٢١١٢ - [ح] (عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ) عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ».

أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٥٦)، وأحمد (٣٦٥٨)، والبخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٩٨)، وابن ماجة (١٥٨٤)، والترمذي (٩٩٩)، والنسائي (١٩٩٩)، وأبو يعلى (٥٢٠١).

٢١١٣ - [ح] إِسْمَاعِيل بْن أبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحقِّ، وَآخَرُ آتاهُ الله حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا».

أخرجه الحميدي (٩٩)، وأحمد (٣٦٥١)، والبخاري (٧٣)، ومسلم (١٨٤٨)، وابن ماجة (٤٢٠٨)، والنسائي (٥٨٠٩)، وأبو يعلى (٥٠٧٨).

٢١١٤ - [ح] (عَبْد المَلِكِ بْن أعْيَنَ، وَجَامِع بْن أبِي رَاشِدٍ) عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعُ عَبْدٌ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أقْرَعُ يَتْبَعُهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>