للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يجوز أكل لحوم الخيل، ولا كراهة فيه.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم، منهم: عبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأم سلمة-رضي الله عنهم-وعلقمة والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود

الظاهري (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو كراهة لحوم الخيل- بما يلي:

أولاً: حديث خالد بن الوليد -رضي الله عنه- هـ، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: لما كان يوم


(١) انظر: الآثار لمحمد ٢/ ٧٨٥؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢١١؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٩/ ٥٠١.
(٢) انظر: الأم ٢/ ٢٧٤؛ التنبيه للشيرازي ص ١٢٦؛ العزيز ١٢/ ١٢٥؛ المجموع ٩/ ٦؛ روضة الطالبين ص ٤٧٠.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٣٢٤؛ الشرح الكبير ٢٧/ ٢١٦؛ الممتع ٦/ ١٢؛ الإنصاف ٢٧/ ٢١٦؛ الإقناع ٤/ ٣٠٦.
(٤) انظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ المغني ١٣/ ٣٢٤؛ المجموع ٩/ ٦؛ عمدة القاري ١٤٤/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>