للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ (الإذن)، وهما يدلان على سابقة منع، وتأخر الرخصة والإذن (١).

واعترض عليه: بأنه يحتمل أن يكون الحكم في الخيل والبغال والحمير على البراءة الأصلية فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي أن يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال. كما يحتمل ما ذكر في وجه الاستدلال على النسخ. والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم لحوم الخيل على قولين:

القول الأول: يكره لحوم الخيل.

وهو قول أبي حنيفة والمذهب عند الحنفية (٣)، وقول مالك والمذهب عند المالكية (٤)، وقول الحكم، والأوزاعي، وأبي عبيد، وروي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنه- (٥).


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٩٩؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٧؛ فتح الباري ٩/ ٦٦٤.
(٢) انظر: فتح الباري ٩/ ٦٦٤.
(٣) ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه. انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٨٥؛ شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢١٠؛ مختصر القدوري ص ٢٠٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٩/ ٥٠١؛ المختار وشرحه الاختيار ٥/ ١٤؛ عمدة القاري ١٤/ ٥٢٤.
(٤) وقد عبر بعضهم عنه بالتحريم، وبعضهم بالكراهة. انظر: الموطأ لمالك ١/ ٣٩٧؛ المعونة ٢/ ٧٠٢؛ الاستذكار ٤/ ٢٩٦؛ التمهيد ١١/ ١٠٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٩٠٨؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٥٥؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٥٦.
(٥) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٨٥؛ التمهيد ١١/ ١٠٩؛ المغني ١٣/ ٣٢٤؛ المجموع ٩/ ٦؛ فتح الباري ٩/ ٦٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>