(٢) الخلسة هي: ما يستخلص من السبع، فيموت قبل أن يذكى، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته. النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٥١٧. (٣) النهبة من النهب، وهي الغارة والسلب. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٠٨. (٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٠: (رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار، ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي، وهو ثقة). وأخرج نحوه عن طريق عكرمة بن عمار الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ٢٣٨، وابن حزم في المحلى ٦/ ٨١. ثم قال ابن حزم: (وأما حديث عكرمة بن عمار فعكرمة ضعيف، وقد روينا من طريقه خبراً موضوعاً ليس فيه أحد يتهم غيره). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٦٤: (وذكر الطحاوي، وأبو بكر الرازي، وأبو محمد بن حزم، من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر، والخيل، والبغال» قال الطحاوي: وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. قلت: ولا سيما في يحيى بن أبي كثير، فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه فقد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة. وقال البخاري: حديثه عن يحيى مضطرب. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في يحيى. وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب. وهذا أشد مما قبله. ودخل في عمومه يحيى بن أبي كثير أيضاً. وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها، فإن الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر. وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فإن الروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً، وأكثر عدداً، وأعل بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحاق أنه لم يشهد خيبر، وليس بعلة؛ لأن غايته أن يكون مرسل صحابي).