للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان على تحريم لحوم الخيل (١).

واعترض عليه: بأنهما حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، ولا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في حل لحومها (٢).

ثالثاً: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٣). وقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (٤). إلى


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٨؛ الاستذكار ٤/ ٢٩٧؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٥٠١.
(٢) راجع الكلام عليهما في تخريجهما. وانظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ المجموع ٩/ ٦.
(٣) سورة النحل، الآية (٨).
(٤) سورة الحج، الآية (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>