للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (١). وقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الآيات: هو أن الله سبحانه وتعالى فرق بين بهيمة الأنعام، وبين الخيل والبغال والحمير، فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل، فلو كان الخيل مما يؤكل لذكر ذلك في سياق ذكره كما ذكر الركوب والزينة، مع أن الأكل من أعلا المنافع، وليس من الحكمة الامتنان بأدنى النعم وترك الامتنان بأعلاها (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن السكوت عن ذكر أكله لا يدل على تحريمه؛ لأنه لم يذكر بيعها والتصرف فيها وفي ثمنها، وذلك جائز بلا خلاف، مع أنه غير مذكور، فكذلك الأكل (٤).

ب- إنه لا يسلم أن الركوب والزينة في الخيل أدنى النعمتين بالنسبة للأكل، بل إن معظم الغرض من الخيل الركوب والزينة، لا الأكل، بخلاف


(١) سورة الحج، الآية (٣٦).
(٢) سورة الغافر، الآية (٧٩).
(٣) انظر: الموطأ لمالك ص ٣٩٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٨؛ المعونة ٢/ ٧٠٢؛ التمهيد ١١/ ١٠٩؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٥٠١؛ الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧٠.
(٤) انظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>