للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النعم، فإن من أعلا منافعها الأكل والركوب، فذكر في كل نوع أغلب المنفعتين، وترك الأدنى، وهو من الحكمة ودأب اختصارات القرآن (١).

ج-إنه لا يصح الاستدلال من قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٢). على تحريم لحوم الخيل والحمر؛ لأن تحريم لحوم الحمر إنما وقع عام خيبر، والإذن في لحوم الخيل وقع بعد الهجرة، وهذه الآية مكية فلو كانت تفيد التحريم لما قالوا: إن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. ولما أوقدوا النيران على لحومها يوم خيبر. ولو فهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الآية التحريم لما أذن في أكل الخيل بعد الهجرة (٣).

د-ولأن هذه الآية ليست نصاً في تحريم لحومها، وقد جاءت أحاديث صحيحة صريحة في حل لحمها (٤).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو حل لحوم الخيل بلا كراهة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث جابر -رضي الله عنه- الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه يدل على حل لحوم الخيل دون كراهة.

ثانياً: عن أسماء-رضي الله عنها- قالت: (نحرنا فرساً على عهد


(١) انظر: المجموع ٩/ ٧؛ روح المعاني ٨/ ١٥٠.
(٢) سورة النحل، الآية (٨).
(٣) انظر: فتح الباري ٩/ ٦٦٥؛ روح المعاني ٨/ ١٥٠.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٣٢٥؛ فتح الباري ٩/ ٦٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>