للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشافعية (١).

القول الثاني: يقتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره.

وهو مذهب المالكية (٢).

وروي نحوه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر-رضي الله عنهم- (٣).

القول الثالث: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها، إلا الأسود البهيم، فإنه يقتل.

وهو قول الحنابلة (٤)، والقاضي عياض من المالكية (٥)، والنووي من الشافعية (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول


(١) انظر قوله في: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠.
(٢) انظر: التمهيد ١٦/ ١٦٩؛ المنتقى للباجي ١٠/ ٣٥٠؛ إكمال المعلم ٥/ ٢٤٢؛ مواهب الجليل ١/ ٤٩١.
(٣) انظر: التمهيد ١٦/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٥٥، ٣٥٦؛ الشرح الكبير ١١/ ٤٥، ٤٦.
(٥) انظر: إكمال المعلم ٥/ ٢٤٢.
(٦) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>