للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسخ؛ فإنها تدل على النهي عن قتل الكلاب (١).

واعترض عليه: بأنه جاء في بعض الأحاديث مع ذكر النهي عن قتل الكلاب الأمر بقتل الأسود منها، لذلك لا يكون النهي عن قتلها شاملاً له (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن الكلاب تقتل إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب) (٣).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً (٤).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥ - ٥٧؛ التمهيد ١٦/ ١٧١ - ١٧٤.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٥٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٧٦، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، ح (٣٣٢٣)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٧٨، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، ح (١٥٧٠) (٤٣).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٧٨، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، ح (١٥٧١) (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>