للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما-فثبت من ذلك أن الأمر بقتلها

قد نسخ؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

ثانياً: إن الأمر بقتل الكلاب كان مطلقاً، سواء كان الكلب كلب صيد أو غيره، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (٢). كما يدل عليه حديث أبي رافع -رضي الله عنه- (٣).

ثالثاً: إنه قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، وثبت عنه أنه نهى عن قتل الدواب صبراً كما في حديث جابر -رضي الله عنه-، وهو يشمل الكلب وغيره، فيكون هذا النهي ناسخاً للأمر بقتل الكلاب (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل الكلاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها.

وهو قول الحنفية (٥)، وابن عبد البر من المالكية (٦)، وإمام الحرمين (٧)،


(١) انظر: التمهيد ١٦/ ١٧١؛ المغني ٦/ ٣٥٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠.
(٢) سورة المائدة، الآية (٤).
(٣) انظر: التمهيد ١٦/ ١٧٣.
(٤) انظر: التمهيد ١٦/ ١٧٢.
(٥) انظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٧٥٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥؛ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٤/ ٢١١؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥؛ حاشية الطحطاوي ١/ ٤٨٥.
(٦) انظر: التمهيد ١٦/ ١٧٣.
(٧) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو المعالي، إمام الحرمين، ورئيس الشافعية بنسابور، تفقه على أبيه، وعلى القاضي الحسين، ومن مؤلفاته: (نهاية المطلب في دراية المذهب)، وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٤١؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٥٥؛ شذرات الذهب ٣/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>