للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: جاء جبريل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذن، فأذن له، فأخذ رداءه فخرج. فقال: «قد أذنّا لك يا رسول الله». قال: أجل يا رسول الله، ولكن لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو. فأمر أبا رافع أن لا يدع كلباً بالمدينة إلا قتله، فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها كلب يحرس عليها، قال: فرحمتها، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرني بقتله، قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا: ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [سورة المائدة: ٤] (١).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُقتل شيء من الدواب صبراً) (٢).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إن بعض هذه الأحاديث صريح في أن النهي عن قتل الكلاب جاء بعد الأمر بقتلها، كحديث جابر، وعبد الله بن المغفل-رضي الله


(١) أخرجه الطبري في جامع البيان ٤/ ٢٨٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٧، وابن عبد البر في التمهيد -واللفظ له- ١٦/ ١٧٤، والواحدي في أسباب النزول ص ١٢٧. وفي سنده موسى بن عبيدة، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣١٩؛ التقريب ٢/ ٢٢٦. لكنه روي بطرق غير ما سبق، ويستفاد من مجموعها أن له أصلاً.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٣٧، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح (١٩٥٩) (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>