للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرية أن يبيعها بخرصها من التمر) (١).

وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً) (٢).

ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يُباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) (٣).

رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) (٤).

خامساً: عن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة» إلا أنه رخص في بيع العرية


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ح (٢١٨٨)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٣٣، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح (١٥٣٩) (٦٠).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٣٣، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح (١٥٣٩) (٦١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ح (٢١٨٩)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٤٢، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، ح (١٥٣٦) (٨١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ح (٢١٩٠)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٦، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح (١٥٤١) (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>