(٢) (ع) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر جعفر الباقر أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، روى عنه الزهري وعمرو بن دينار والأوزاعي وغيرهم. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وليس يروي عنه من يحتج به، وقال العجلي: "مدني تابعي ثقة" ت ١١٨ هـ وقيل قبلها، انظر: تهذيب التهذيب ج ٩/ ٣٥٠ - ٣٥٢. (٣) (ع) أسعد أبو إمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمي باسم جده لأمه أسعد بن زرارة وكني بكنيته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وعن عمر وعثمان وغيرهم. قيل لأبي حاتم هو ثقة فقال: "لايسأل عن مثله هو أجل من ذاك" ت ١٠٠ هـ، قال أبو زرعة: "لم يسمع من عمرو". انظر: تهذيب التهذيب ج ١/ ٢٦٣ - ٢٦٥، الإصابة ج ١/ ١٨١، والجرح والتعديل ص ١١/ق ١/ ٣٤٤. (٤) روى الإمام أحمد في مسنده ج ٣/ ٣٣ بسنده إلى أبي إمامة بن سهل، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يتشهد مع المؤذنين" من طريق وكيع (قال) ثنا محمد بن يحيى، عن أبي إمامة. وانظر: المجتبى من سنن النسائي ج ٢/ ٢١، حيث أسنده إلى أبي إمامة بن سهل قال: "سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال". (٥) قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ج ١/ ٤٢٢: "سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت "لا طلاق إلا بعد نكاح" قال أبي: "هذا حديث منكر وإنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة، عن عائشة كان لا يقول ذلك" وسأل والده وأبا زرعة عن هذا الحديث ورد من طريق آخر انظر: ج ١/ ٤٠٦، وانظر كذلك: ج ١/ ٤٣٦ حيث قال يحيى بن معين: "لايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا طلاق قبل نكاح" وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل نكاح" وذكر عقبها رواية أخرى وفيها قصة بلفظ "لا قيلولة في الطلاق" فقال أبو زرعة عنها: "هذا حديث واه جدا". والحديث رواه ابن ماجة في سننه ج ١/ ٦٦٠ عن المسور. بن مخرمة من طريق هشام بن سعد عن الزهري، عن عروة، عنه قال في الزوائد: "إسناده حسن". ورواه عن علي، ورواه الحاكم في المستدرك ج ٢/ ٢٠٥، ج ٢/ ٤١٩، وانظر: مجمع الزوائد ج ٤/ ٣٣٤، والدراية ج ٢/ ٧١ - ٧٢.