للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: " «فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» ".

ــ

٢٧٩٢ - (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ) : أَيْ بِمَعْنَاهُ (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ) : قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي، قُلْتُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَوْقُوفًا، عَلَى حُذَيْفَةَ، وَمَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، كَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ وَهْمٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ لَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَةٌ. قَالُوا: وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ وَحْدَهُ، وَلَعَلَّهُ هَذَا مِمَّا تَصَرَّفَ فِيهِ النُّسَّاخُ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، ذَكَرَهُ مِيرَكُ.

(فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا) : وَفِي نُسْخَةٍ: بِذَلِكَ أَيْ بِالتَّجَاوُزِ (" مِنْكَ ") : أَيْ لِأَنِّي قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي) : أَيِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَتِي، وَالْمُتَخَلِّقِ بِخُلُقِي كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْإِضَافَةِ التَّشْرِيفِيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>