الْفَصْلُ الثَّالِثُ.
٤٠٩٦ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، «عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ، فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ، فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ، فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ.
ــ
٤٠٩٦ - (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ التَّابِعِينَ الْمَشْهُورِينَ بِالْمَدِينَةِ، كَانَ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ، وَلَهُ أَرْبَعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً. (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ) : يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَجَهَالَتُهُ لَا تَضُرُّ بِالرِّوَايَةِ (أَنَّهُ) أَيِ: الرَّجُلُ (كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً) : بِكَسْرِ اللَّامِ وَيُفْتَحُ وَبِسُكُونِ الْقَافِ أَيْ: نَاقَةٌ قَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ (بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا، وَأُحُدٌ بِضَمِّهِمَا جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ. وَالشِّعْبُ هُوَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ، وَمَسِيلُ الْمَاءِ فِي بَطْنِ أَرْضٍ، وَمَا انْفَرَجَ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ بِالْفَارِسِيَّةِ دره كَذَا فِي الْقَامُوسِ، (فَرَأَى) أَيِ: الرَّجُلُ (بِهَا) أَيْ: بِاللِّقْحَةِ (الْمَوْتَ) أَيْ: أَثَرَهُ (فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ) أَيْ: مِنْ سِكِّينٍ وَنَحْوِهِ (فَأَخَذَ وَتِدًا) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ، وَفِي الْقَامُوسِ بِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ كَكَتِفٍ (فَوَجَأَ) : بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْجِيمِ وَالْهَمْزِ أَيْ: ضَرَبَ (بِهِ) أَيْ: بِالْوَتِدِ يَعْنِي بِحَدِّهِ (فِي لَبَّتِهَا) : مِنْ قَبِيلِ:
يَجْرَحُ فِي عَرَاقِيبِهَا نَصْلِي
أَيْ: فَأَوْقَعَ الضَّرْبَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا (حَتَّى أَهْرَاقَ) : بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ أَيْ: أَرَاقَ وَأَسَالَ (دَمَهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: بِمَا جَرَى لَهُ مَعَهَا (فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكٌ) : وَلَعَلَّ تَقَدُّمَ أَبِي دَاوُدَ لِكَوْنِ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَهُ أَوْ لِيَصِيرَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: (وَفِي رُوَاتِهِ: قَالَ) أَيِ: الرَّجُلُ بَدَلَ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا (فَذَكَّاهَا) أَيْ: ذَبَحَهَا (بِشِظَاظٍ) : بِكَسْرِ أَوَّلِ الْمُعْجَمَاتِ، وَهُوَ خَشَبَةٌ مُحَدَّدَةُ الطَّرَفِ تُدْخَلُ فِي عُرْوَتَيِ الْجَوْلَقِيِّ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ حَمْلِهِمَا عَلَى الْبَعِيرِ وَالْجَمْعُ أَشِظَّةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute