للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٢٩٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: " مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

[٣٧] بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

أَيْ قِيَامِ لَيَالِيهِ وَإِحْيَائِهَا بِالْعِبَادَةِ مِنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي الْبَابِ قِيَامُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٢٩٥ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ) ، أَيْ: فِي رَمَضَانَ (حُجْرَةً) : بِالرَّاءِ، وَذَكَرَ الْأَبْهَرِيُّ قَالَ الشَّيْخُ لِلْأَكْثَرِ بِالرَّاءِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِالزَّايِ (فِي الْمَسْجِدِ) ، أَيْ: فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ (مِنْ حَصِيرٍ) ، أَيْ: لِصَلَاتِهِ تَطَوُّعًا وَانْفِرَادِهِ لِلذِّكْرِ وَالْفِكْرِ تَضَرُّعًا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ، أَيْ: حَجَرَ عَلَى مَحَلِّهِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ بِحَصِيرٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ لِمَا فِي الْخَلْوَةِ مِنَ الْأَسْرَارِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْجِلْوَةِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ أَفْضَلُ مِنِ اعْتِزَالِهِمْ مَحَلُّهُ فِي اعْتِزَالِهِمُ الدَّائِمِ، أَمَّا الِاعْتِزَالُ عَنْهُمْ فِي أَوْقَاتٍ فَاضِلَةٍ أَوْ مِنْ شَأْنِهَا الِاعْتِزَالُ فِيهَا، وَلَا ضَرُورَةَ بِهِمْ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ فِي وَقْتِ اعْتِزَالِهِ، وَإِنِ اضْطُرُّوا إِلَيْهِ أَمْكَنَهُمْ سُؤَالُهُ وَالْفَوْزُ بِمَآرِبِهِمْ مِنْهُ، أَوْ لِتَعْلِيمِهِمْ، إِيثَارَ الِاعْتِزَالِ فِي مِثْلِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ، فَذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَطْرُقَهُ خِلَافٌ فِي أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُخَالَطَةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ اهـ.

وَفِيهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا، وَجَعَلَ الْحَصِيرَ لِيَحْجِزَهُ عَنِ النَّاسِ حَالَ الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ وَالسَّآمَةِ، وَلَيْسَ لَهُ دَخْلٌ أَبَدًا فِي مَسْأَلَةِ الِاعْتِزَالِ، ثُمَّ قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْحُجْرَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ لَا يَحْجِزَ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا يَسَعُهُ وَإِلَّا حَرُمَ ; لِأَنَّ أَخْذَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْتَاجُ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَوْ نَادِرًا، أَمَّا لَوْ عَلِمَ بِالْعَادَةِ أَنَّ النَّاسَ وَإِنْ كَثُرُوا فِي الْمَسْجِدِ لَا يَحْتَاجُونَ لَمَا أَخَذَهُ، فَلَا تَتَّجِهُ الْحُرْمَةُ حِينَئِذٍ اهـ. وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَى الْأَنَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيَّامَ الْحَجِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>