[بَابٌ فِي تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
٢٦٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ. فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: " اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ ". فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: " ارْمِ، وَلَا حَرَجَ ". فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
(٩) [بَابٌ فِي تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ]
بِالتَّنْوِينِ، وَالسُّكُونِ، وَفِي نُسْخَةٍ: بَابُ جَوَازِ التَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ فِي بَعْضِ أُمُورِ الْحَجِّ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: بَابٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْحَلْقِ، فَلِذَا لَمْ يُؤْتَ بِالتَّرْجَمَةِ فَغَرِيبٌ، مَعَ أَنَّ الْبَابَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ذِكْرِ الْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالذَّبْحِ، وَالْإِفَاضَةِ.
٢٦٥٥ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَالْوَاوِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا (بِمِنًى لِلنَّاسِ) : أَيْ: لِأَجْلِهِمْ (يَسْأَلُونَهُ) : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ " وَقَفَ " أَوْ مِنَ " النَّاسِ " أَوِ اسْتِئْنَافٌ لِبَيَانِ عِلَّةِ الْوُقُوفِ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَيُؤَيِّدُ الْأَخِيرَ رِوَايَةُ: " وَقَفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ "؛ (فَجَاءَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَجَاءَهُ بِالضَّمِيرِ (رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ) : أَيْ: مَا عَرَفْتُ تَقْدِيمَ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ وَتَأْخِيرَهَا، فَيَكُونُ جَاهِلًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute