[بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
١٣٠٩ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَذَلِكَ ضُحًى» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
[٣٨] بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى
قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُرَادُ وَقْتُ الضُّحَى، وَهُوَ صَدْرُ النَّهَارِ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ وَتُلْقِي شُعَاعَهَا اهـ. قِيلَ: التَّقْدِيرُ صَلَاةُ وَقْتِ الضُّحَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِضَافَةَ الصَّلَاةِ إِلَى الضُّحَى بِمَعْنَى " فِي " كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقَوْلِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ، وَقِيلَ: مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمُسَبَّبِ إِلَى السَّبَبِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَقَالَ مِيرَكُ: الضَّحْوَةُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ، وَالضُّحَى بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ شُرُوقُهُ، وَبِهِ سُمِّيَ صَلَاةُ الضُّحَى، وَالضَّحَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ هُوَ إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ إِلَى زَيْغِ الشَّمْسِ فَمَا بَعْدَهُ، وَقِيلَ: وَقْتُ الضُّحَى عِنْدَ مُضِيِّ رُبُعِ الْيَوْمِ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ، وَقِيلَ: هَذَا وَقْتُهُ الْمُتَعَارَفُ، وَأَمَّا وَقْتُهُ فَوَقْتُ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ، وَقِيلَ: الْإِشْرَاقُ أَوَّلُ الضُّحَى.
١٣٠٩ - (عَنْ أُمِّ هَانِئٍ) : بِهَمْزَةٍ بَعْدَ النُّونِ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ، وَاسْمُهَا فَاخِتَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ أُخْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (قَالَتْ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ» ) ، أَيْ: بِتَسْلِيمَتَيْنِ، أَوْ بِأَرْبَعٍ، (فَلَمْ أَرَ صَلَاةً) ، أَيْ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً كَمَا فِي الشَّمَائِلِ (قَطُّ) ، أَيْ: أَبَدًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute