[بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
٢٦٩٦ - «عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارًا وَحْشِيًّا. وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِيهِ وَجْهَهُ قَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
[١٢] بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ
يَجُوزُ سُكُونُهُ عَلَى الْوَقْفِ وَرَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ هُوَ هَذَا، وَيُحْتَمَلُ الْإِضَافَةُ (الْمُحْرِمُ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ) : أَيِ: اصْطِيَادَهُ وَقَتْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ، وَأَكْلُهُ وَإِنْ ذَكَّاهُ مُحْرِمٌ آخَرُ، وَالْمُرَادُ بِالصَّيْدِ حَيَوَانٌ مُتَوَحِّشٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ بِأَنْ كَانَ تَوَالُدُهُ وَتَنَاسُلُهُ فِي الْبَرِّ، أَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ، فَيَحِلُّ اصْطِيَادُهُ لِلْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ جَمِيعًا مَأْكُولًا أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦] وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا النَّصِّ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْحَرَمِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦] ، وَأَمَّا صَيْدُ الْحَرَمِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ بِالْحَرَمِ، فَإِدْرَاجُ ابْنِ حَجَرٍ إِيَّاهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، ثُمَّ تَخَصُّصُهُ بِالْحَرَمِ الْمَكِّيِّ. وَقَوْلُهُ: وَقِيسَ لِمَكَّةَ بَاقِي الْحَرَمِ غَرِيبٌ جِدًّا - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ - ثُمَّ الْبَرِّيُّ الْمَأْكُولُ حَرَامٌ اصْطِيَادُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْكُولِ فَقَسَمَهُ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَكُونُ مُؤْذِيًا طَبْعًا مُبْتَدِئًا بِالْأَذَى غَالِبًا، فَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَحْوُ: الْأَسَدِ، وَالذِّئْبِ، وَالنِّمِرِ، وَالْفَهْدِ. وَنَوْعٌ لَا يَبْتَدِئُ بِالْأَذَى غَالِبًا، كَالضَّبْعِ وَالثَّعْلَبِ وَغَيْرِهِمَا، فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ عَدَا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ. وَقَالَ زُفَرُ: يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ وَإِنْ لَمْ يَعْدُ عَلَيْهِ لَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالْقَتْلِ، وَإِنْ قَتَلَهُ ابْتِدَاءً فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ عِنْدَنَا.
٢٦٩٦ - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ) : بِتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارًا وَحْشِيًّا) : أَيْ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute