للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٨٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ» "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٨٥٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ) بِضَمَّتَيْنِ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ (ذَهَبًا) تَمْيِيزٌ (لَسَرَّنِي) أَيْ: أَعْجَبَنِي وَجَعَلَنِي فِي سُرُورٍ ( «أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ» ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ، يَعْنِي لَسَرَّنِي عَدَمُ مُرُورِ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَالْحَالُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْهُ عِنْدِي، وَالنَّفْيُ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ إِلَى الْحَالِ (إِلَّا شَيْءٌ) قَالَ الطِّيبِيُّ: وَجْهُ الرَّفْعِ أَنَّ قَوْلَهُ شَيْءٌ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ، أَيْ: لَسَرَّنِي أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ (أُرْصِدُهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ: أَحْفَظُهُ وَأُعِدُّهُ (لِدَيْنٍ) أَيْ: لِأَدَاءِ دَيْنٍ كَانَ عَلَيَّ، لِأَنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ جَهَلَةِ الْعَوَامِّ وَظَلَمَةِ الطَّغَامِ يَعْمَلُونَ الْخَيْرَاتِ وَالْمَبَرَّاتِ وَالْعِمَارَاتِ وَعَلَيْهِمْ حُقُوقُ الْخَلْقِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ غَيْرِ الْعَارِفَةِ يَجْتَهِدُونَ فِي الرِّيَاضَاتِ وَتَكْثِيرِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَمَا يَقُومُونَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدِّيَانَاتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>