للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٥٨١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَإِنَّهَا بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(١) -

بَابُ الْمَوَاقِيتِ

الَّتِي مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ جَمْعُ مِيقَاتٍ وَهُوَ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ، قَالَهُ ابْنُ الْهُمَامِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٥٨١ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) : بِالْوَاوِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَقْتُ الظُّهْرِ) : وَسُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ، أَوْ لِفِعْلِهَا وَقْتَ الظَّهِيرَةِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَالْمَعْنَى أَوَّلُ وَقْتِهِ (إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) : أَيْ: حِينَ مَالَتْ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ الْمُسَمَّى بُلُوغُهَا إِلَيْهِ بِحَالَةِ الِاسْتِوَاءِ إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِهِ لَنَا بِزِيَادَةِ ظَلِّ الِاسْتِوَاءِ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ (وَكَانَ) : أَيْ: وَصَارَ (ظَلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ) : أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا مَذْكُورٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ، وَلَيْسَ بِمَذْكُورٍ فِي الْمَصَابِيحِ إِلَّا قَوْلُهُ: (مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ) : اهـ. فَعَلَى مَا فِي الْمَصَابِيحِ لَا إِشْكَالَ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الْمِشْكَاةِ فَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ بَيَانٌ، وَتَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ: وَكَانَ إِلَخْ. ثُمَّ الْمُرَادُ بِالظِّلِّ الظِّلُّ الْحَادِثُ أَوْ مُطْلَقُ الظِّلِّ، وَيُلَائِمُهُ قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ أَيْ: وَقْتُهُ وَهُوَ الظِّلُّ الْحَادِثُ لِطُولِ الرَّجُلِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ وَجَعَلَ الْمُرَادَ بِالظِّلِّ نَفْسَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَادَّعَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْغَالِبُ فِي انْتِهَاءِ نَقْصِهِ وَابْتِدَائِهِ فِي الْأَخْذِ بِالزِّيَادَةِ، وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ يُفْقَدُ الظِّلُّ بِالْكُلِّيَّةِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ كَمَكَّةَ وَصَنْعَاءَ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْفُصُولِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفَاصِيلِ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي طُولِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا، وَكَذَا أَهْلُ الْمَوَاقِيتِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا فَاصِلَةَ بَيْنَ وَقْتَيْهِمَا، وَلَا تَشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَى أَنْ لَا كَرَاهَةَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ مِنْ مَوْضِعِ زِيَادَةِ الظِّلِّ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ; لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَالظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَأَوَّلَ الشَّافِعِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>