للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيبِ وَالْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: ( «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

(١) بَابُ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيبِ وَالْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٨٨ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا) : بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ حِصَّةً وَنَصِيبًا عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ (لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ) : أَيْ لِلْمُعْتِقِ (مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ) : أَيْ: قِيمَةً بَاقِيَةً. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْمُعْتَبَرُ يَسَارُ التَّيْسِيرِ، وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ قِيمَةِ نَصِيبِ السَّاكِتِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ: يُسْتَثْنَى الْكَفَافُ، وَكَذَا الْمَنْزِلُ وَالْخَادِمُ وَثِيَابُ الْبَدَنِ لِابْتِسَارِ الْغَنِيِّ الْمَحْرَمِ لِلصَّدَقَةِ، كَمَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ ; لِأَنَّ يَسَارَ التَّيْسِيرِ يَعْدِلُ النَّظَرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَانِبِ الْمُعْتِقِ، وَجَانِبِ الْمُعْتَقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>