للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ الْعَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٧٣١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

بَابُ الْعَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ

عَطَفَ عَلَى الْعَمَلِ، وَالضَّمِيرُ فِي مِنْهُ لِلْقَضَاءِ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٧٣١ - (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ) ; أَيْ لَا يَحْكُمَنَّ الْبَتَّةَ (حَكَمٌ) بِفَتْحَتَيْنِ ; أَيْ حَاكِمٌ (بَيْنَ اثْنَيْنِ) أَيْ مُتَخَاصِمَيْنِ (وَهُوَ غَضْبَانُ) بِلَا تَنْوِينٍ ; أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ حَالَ الْغَضَبِ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالْفِكْرِ فِي مَسْأَلَتِهِمَا، قَالَ الْمُظْهِرُ: أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالْفِكْرِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ، وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ، وَالْجُوعِ، وَالْعَطَشِ، وَالْمَرَضِ، فَإِنْ حَكَمَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ ; نَفَذَ حُكْمُهُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>